الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٨٩ - [ح] ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ» . أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٣) ، وابن أبي شيبة (٢٩٦٥١) ، وأحمد (١٤٤٥٦) ، والدارمي (٢٧٩٢) ، ومسلم (٤١٣٦) ، وأبو داود (٣٥١٣) ، والنسائي (٦١٩٧) .