الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٨٨ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» . أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٩١) ، وأحمد (١٥٣٦٣) ، وعبد بن حميد (١٠٨١) ، البخاري (٢٢١٣) ، وابن ماجة (٢٤٩٩) ، وأبو داود (٣٥١٤) ، والترمذي (١٣٧٠) . - قال أبو حاتم الرازي: الذي عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدر: «إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم» قط، ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: «فإذا قسم، ووقعت الحدود فلا شفعة» والله، أعلم «علل الحديث» . (١٤٣١)