٩٩٤٨ - وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: § "حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكَتُهَا , وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ" أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو - [٣٢٠] - عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , وَأَبُو عَبْدِ اللهِ السُّوسِيُّ , قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ , أنا أَبِي , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ. وَقَالَ: فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي مَسَاكِنِنَا وَقُبُورِنَا , فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ" كَذَا قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ" , وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: "لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ" , وَرَوَاهُ شَيْبَانُ , عَنْ يَحْيَى , فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا , وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا , وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا الْمُنْشِدُ" , وَكُلُّ ذَلِكَ يَرِدُ فِي مَوَاضِعِهِ مِنَ الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ