صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٢٦١- لو رأيت الظباء ترتع حول المدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرام. حَدَّثَنَا يعقوب بن إِبراهيم الدورقي، حَدَّثَنَا ابن مَهْدِي، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.