٩٠٨- وَفِي خَبَرِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم رَكَزَ عَنَزَةً، فَجَعَلَ يُصَلِّي إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الكَلْبُ، وَالمَرْأَةُ، وَالحِمَارُ. حَدَّثَنَاهُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ. وَفِي خَبَرِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: اسْتَتَرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ. وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ الأَخْبَارُ كُلُّهَا صِحَاحٌ، قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم المُصَلِّيَ أَنْ يَسْتَتِرَ فِي صَلَاتِهِ. وَزَعَمَ عَبدُ الكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَهُوَ فِي فَضَاءٍ؛ لأَنَّ عَرَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ بِهَا بِنَاءٌ عَلَى عَهْدِ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يَسْتَتِرُ بِهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم، وَقَدْ زَجَرَ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُصَلِّيَ المُصَلِّي إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ. وَفِي خَبَرِ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ (١) : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَا تُصَلُّوا إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ. وَقَدْ زَجَرَ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُصَلِّيَ المُصَلِّي إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ، فَكَيْفَ يَفْعَلُ مَا يَزْجُرُ عَنْهُ صَلى الله عَليه وسَلم؟. وَفِي خَبَرِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كَالدَّالِ عَلَى أَنَّ الحِمَارَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي وَلَا سُتْرَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ ضَرَّهُ مُرُورُ الحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ.