١٨٧٦ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " {§وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ} [النمل: ٨٢] قَالَ: «حِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ» حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «إِنَّ» §للدَّابَّةَ ثَلَاثَ خَرْجَاتٍ، تَخْرُجُ فِي بَعْضِ الْبَوَادِي، ثُمَّ تَنْكَمِي، يَعْنِي تَكْمُنُ، وَخَرْجَةٌ فِي بَعْضِ الْقُرَى حَتَّى تُذْكَرَ، فَتُهَرِيقُ الدِّمَاءَ ثُمَّ تَنْكَمِي، فَبَيْنَمَا النَّاسُ عِنْدَ أَشْرَفِ الْمَسَاجِدِ وَأَعْظَمِهَا وَأَفْضَلِهَا - حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُسَمِّي الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَمَا سَمَّاهُ - إِذْ رُفِعَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ فَانْطَلَقَ النَّاسُ هِرَابًا، وَتَبْقَى عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لَنْ يُنْجِينَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ شَيْءٌ، فَتَخْرُجُ عَلَيْهِمُ الدَّابَّةُ، فَتَجْلُو وُجُوهَهُمْ مِثْلَ الْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ، ثُمَّ تَنْطَلِقُ فَلَا يُدْرِكُهَا طَالِبٌ، وَلَا يَفُوتُهَا هَارِبٌ، وَتَأْتِي الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي فَتَقُولُ: وَاللَّهِ مَا كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَتَخْطِمُهُ، قَالَ: وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ وَتَخْطِمُ الْكَافِرَ " - [٦٦٧] -، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا حُذَيْفَةُ؟ قَالَ: «جِيرَانٌ فِي الرِّبَاعِ، شُرَكَاءُ فِي الْأَمْوَالِ، أَصْحَابٌ فِي الْأَسْفَارِ» حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا كَانَ الْوَعْدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ} [النمل: ٨٢] قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِحَدِيثٍ وَلَا كَلَامٍ، وَلَكِنَّهُ سِمَةٌ تَسِمُ مَنْ أَمَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، يَكُونُ خُرُوجُهَا مِنَ الصَّفَا لَيْلَةَ مِنًى، فَيُصْبِحُونَ بَيْنَ رَأْسِهَا وَذَنَبِهَا، لَا يَدْخُلُ دَاخِلٌ، وَلَا يَخْرُجُ خَارِجٌ، حَتَّى إِذَا فَرَغَتْ مِمَّا أَمَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَنَجَا مَنْ نَجَا، كَانَتْ أَوَّلُ خُطْوَةٍ تَضَعُهَا بِأَنْطَاكِيَةَ" حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: «§مَا تَلَاعَنَ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ» حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهٌ قَالَ: «§تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَالْآيَاتُ بَعْدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ»