السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣١١٢ - وَرَوَاهُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: "فَكَانَ §يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَلَا يَقْنُتُ فِي سَائِرِ صَلَوَاتِهِ" أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ، ثنا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَارٍ وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي