المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا كَيْفَ يُرَجَّحُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ , وَبِمَاذَا يَرْجُحُ , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَخْذِ بِقَوْلِ بَعْضِهِمُ اخْتِيَارٌ شَهْوَةً مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ