٣١١٦ـ رَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْحَدِيثُ لِمَنْ زَادَ إِذَا كَانَ حَافِظًا ، وَإِسْرَائِيلُ حَافِظٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَالَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ فَالَّذِينَ قَالُوا : عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَدْ جَاءُوا بِمَا جَاءَ بِهِ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ ، وَإِسْرَائِيلُ لاَ يَدْفَعُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَعَنْ حِفْظِهِ لَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَإِنَّمَا بَلَغَنِي أَنَّ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ قَالا لأَبِي إِسْحَاقَ : حَدَّثَكَ أَبُو بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُمَا قَالا : حَدَّثَكَ أَبُو بُرْدَةَ ، فَقَالَ : لاَ إِنَّمَا حَدَّثَنِيهُ أَبُو بُرْدَةَ عَلَى أَنَّ يُونُسَ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ثِقَةٌ وَشَرِيكٌ وَقَيْسٌ قَدْ تَابَعَا إِسْرَائِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ وَتَوْصِيلِهِ ، وَبِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ قَدْ أَسْنَدَهُ عَنْ سُفْيَانَ ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَدْ أَسْنَدَهُ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ. وَلاَ نَعْلَمُ فِيمَا رَوَى جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَحَادِيثَ يُعَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهَا فَيُعَدُّ هَذَا مِنْ خَطَئِهِ فَالْحَدِيثُ عِنْدَنَا قَدْ تَوَاصَلَتْ بِهِ الأَخْبَارُ فِي اتَّصَالِهِ وَرَفْعِهِ وَإِنْ قَصَّرَ بِهِ مُقَصِّرٌ فَالْخَبَرُ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم