٢٠٢٩٣- قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَعْنِى دِينَ اللَّهِ. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ مِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ بَشِيرٍ قَالَ : أَمَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُخْصِىَ بَغْلاً لَهُ فِى خِلاَفَتِهِ. وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخِصَاءِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَخْصَى بَغْلاً لَهُ. وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِإِخْصَاءِ الْخَيْلِ لَوْ تُرِكَتِ الْفُحُولُ لأَكَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَعَنْ عَطَاءٍ مَا خِيفَ عَضَاضُهُ وَسُوءُ خُلُقِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. {ق} وَمُتَابَعَةُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ الْمَرْوِيَّةِ أَوْلَى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ ذَلِكَ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ كَمَا حَكَيْنَا عَنِ التَّابِعِينَ وَرُوِّينَا فِى كِتَابِ الضَّحَايَا تَضْحِيَةَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوئَيْنِ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْيِيبِ اللَّحْمِ.