١٧٥٣٦- قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ هَذَا بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ جَيِّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا جَارِيَةً فَخَرَجَ بِهَا فِى سَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَبِلَتْ فَبَلَغَ امْرَأَتَهُ حَبَلُهَا فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنِّى بَعَثْتُ مَعَ زَوْجِى بِجَارِيَةٍ تَخْدُمُهُ وَتَقُومُ عَلَيْهِ فَبَلَغَنِى أَنَّهَا قَدْ حَبِلَتْ. قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فُلاَنَةُ أَأَحْبَلْتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ آبْتَعْتَهَا؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَوَهَبَتْهَا لَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : فَلَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ : لاَ. فَقَالَ : لَتَأْتِيَنِّى بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لأَرْجُمَنَّكَ. فَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ : إِنَّ زَوْجَكِ يُرْجَمُ. فَأَتَتْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهِ عَنْهُ الْحَدَّ أُرَاهُ حَدَّ الْقَذْفِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَالَةِ وَقَالَ كُنْتُ أَرَى أَنَّهَا حَلاَلٌ لِى فَإِنَّا نَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ وَعَزَّرْنَاهُ.