١٥٣٨٢- قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟» . قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا فَقَالَ : «فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ» . قَالَ : نَعَمْ قَالَ : «فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ» . فَرَاجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَرَى أَنَّمَا الطَّلاَقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ فَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى كَانَ عَلَيْهَا النَّاسُ وَالَّتِى أَمَرَ اللَّهُ لَهَا (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَذَكَرَهُ. وَهَذَا الإِسْنَادُ لاَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ مَعَ ثَمَانِيَةٍ رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُتْيَاهُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَمَعَ رِوَايَةِ أَوْلاَدِ رُكَانَةَ : أَنَّ طَلاَقَ رُكَانَةَ كَانَ وَاحِدَةً وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.