١٤٨٧٩- وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا. فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً قَالَ : إِنَّهُ مِمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ يَا مَرْوَانُ لَوْ كَانَتْ حُبْلَى أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ : لاَ. قَالَ : فَلاَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ. {ت} وَرَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَذَكَرَ فِى الْقِصَّةِ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ أَطَأْهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ وَطِئَنِى ثُمَّ قَالَ فِى آخِرِهَا فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِى مِثْلِ هَذَا ، ظَاهِرُ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا جَعَلاَ الْخَلْوَةَ كَالْقَبْضِ فِى الْبُيُوعِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِى بِالْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِى الْمَسِيسَ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ لَكِنْ يَجْعَلُ الْقَوْلَ قَوْلَهَا فِى الإِصَابَةِ.