١٤٧٩٨- وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهُوَ أَحَدُ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ كَذَلِكَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِىِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِىَ عَبْدُ اللَّهِ فِى امْرَأَةٍ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ : إِنِّى سَأَقُولُ بِرَأْيِى لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِى بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.