١٤٦٨٧- وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ : وَجَاءَ زَوْجُهَا يَتْلُوهَا مِنْ بَعْدِهَا شَيْخٌ عَلَى عَصًا وَزَادَ وَاتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى سُنَنِ حَرْمَلَةَ : هَذَا الْحَدِيثُ لَوْ كَانَ ثَبَتَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِلاَفٌ لِعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَصَابَهَا ثُمَّ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ فَصَارَ لاَ يُصِيبُهَا ثُمَّ سَاقَ الْكَلاَمَ إِلَى أَنْ قَالَ : مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ هَانِئَ بْنَ هَانِئٍ لاَ يُعْرَفُ وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يُثْبِتُونَهُ لَجَهَالَتِهِمْ بِهَانِئِ بْنِ هَانِئٍ.