١٤٠٩١- قَالَ الشَّيْخُ : إِنَّمَا رَوَاهُ هَكَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ : أَحْمَدُ بْنُ مُلاَعِبٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ فَذَكَرَهُ مَوْصُولاً. {ج} وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ. {ت} وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ بِشَىْءٍ.