السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٤٠٨٣- قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ جَمِيعًا قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ : «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِىٍّ مُرْشدٍ أَوْ سُلْطَانٍ» . كَذَا قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَوَارِيرِىِّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْقَوَارِيرِىُّ مَرْفُوعًا. {ج} وَالْقَوَارِيرِىُّ ثِقَةٌ.