١٢٣٧٢- وَكَذَلِكَ رُوِىَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مَطَرٍ وَعَامِرٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَمْرٍو وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّيْبِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى التِّنِّيسِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مَطَرٍ وَعَامِرٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِى هِبَتِهِ إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ» . {ج} وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ رَوَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حُجَّةٌ وَعَامِرٌ الأَحْوَلُ ثِقَةٌ وَرُوِىَ عَنْ مَطَرٍ وَعَامِرٍ نَحْوُ رِوَايَةِ عَامِرٍ وَحْدَهُ. {ت} وَفِيمَا بَلَغَنَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْمَدِينِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ قَالَ : كَتَب عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ.