١٠٣٩٢- وَقَدْ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ فَأَدْخَلَ بَيْنَهُمَا رَجُلاً أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِىَّ عَنْ حَبْسِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» . قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّثْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ : صَدَقَ الْحَجَّاجُ. {ت} وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ. {ج} قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ : الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ أَثْبُتُ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِسْفَرَائِينِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ الْمَدِينِىِّ فَذَكَرَهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْ صَحَّ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ بَعْدَ فَوَاتِهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ مَنْ يَفُوتُهُ الْحَجُّ بِغَيْرِ مَرِضٍ فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثَابِتًا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ حَصْرَ إِلاَّ حَصْرُ عَدُوٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.