١٠١٥٣- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ الشَّافِعِىِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ : أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا فِى النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ : بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ : هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ مِمَّنْ لَقِيتُ فَبِقَوْلِهِمْ أَنَّ فِى النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ. وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا فِى النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ لاَ بِهَذَا. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : وَجِهَةُ ضَعْفِهِ كَوْنُهُ مُرْسَلاً فَإِنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِىَّ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَلَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ وَلاَ عُثْمَانَ وَلاَ عَلِيًّا وَلاَ زَيْدًا وَكَانَ فِى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ صَبِيًّا وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تُوُفِّىَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ إِلاَّ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِىَّ مَعَ انْقِطَاعِ حَدِيثِهِ عَمَّنْ سَمَّيْنَا مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.