٩٣١٩- وَفِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِىِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالا: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا عِنْدَ الإِحْرَامِ بِشَىْءٍ مِنَ الْحِنَّاءِ وَلاَ تُحْرِمُ وَهِىَ عَفَا. قَالَ الشَّافِعِىُّ : وَكَذَلِكَ أُحِبُّ لَهَا. {ت} قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَدَّلِكَ الْمَرْأَةُ بِشَىْءٍ مِنَ حِنَّاءِ عَشِيَّةَ الإِحْرَامِ وَتُغَلِّفَ رَأْسَهَا بِغِسْلَةٍ لَيْسَ فِيهَا طِيبٌ وَلاَ تُحْرِمُ عُطُلاً وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ.