٨٥٠٣- وَقَدْ قِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِىُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ : «ذَلِكَ إِلَيْكَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَا أَوْ يَغْفِرَ» . قَالَ عَلِىٌّ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلاَّ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَقَدْ وَصَلَهُ غَيْرُ أَبِى بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ وَلاَ يَثْبُتُ مُتَّصِلاً. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَرُوِىَ فِى مُقَابَلَتِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْقَطْعِ مَرْفُوعًا وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا وَمَذْهَبُ أَبِى هُرَيْرَةَ جَوَازُ التَّفْرِيقِ وَمَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَابَعَةُ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا فِى جَوَازِ التَّفْرِيقِ وَلاَ يَصِحُّ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ.