٨٢٣٧- وَرَوَى حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأُبُلِّىُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ وَأَبِى عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ هِلاَلِ رَمَضَانَ. فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالاَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ قَالاَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الإِفْطَارِ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الأَنْصَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ التَّمِيمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ الدُّورِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الأُبُلِّىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَمِسْعَرٌ فَذَكَرَهُ. وَهَذَا مِمَّا لاَ يَنْبَغِى أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَفِيمَا مَضَى كِفَايَةٌ.