٧٤٠٦- وَقَدْ قِيلَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فَسَمِعَ نِسَاءَ بَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ فَقَالَ لَكِنَّ حَمْزَةَ لاَ بَوَاكِىَ لَهُ» . فَجِئْنَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ وَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُنَّ يَبْكِينَ فَقَالَ : «يَا وَيْحَهُنَّ إِنَّهُنَّ لَهَاهُنَا حَتَّى الآنَ. مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلاَ يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ» . {ق} وَقَوْلُهُ : «وَلاَ يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ» . إِنْ أَرَادَ بِهِ الْعُمُومَ كَانَ كَقَوْلِهِ فِى حَدِيثِ ابْنِ عَتِيكٍ : «فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ» . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمرادُ بِهِ عَلَى هَالِكٍ مِنْ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ : حَسْبُكُنَّ مَا بَكَيْتُنَّ عَلَيْهِمْ. وَقَدْ وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِى الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَحُزْنِ الْقَلْبِ فَيَكُونُ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ مَحْمُولاً عَلَى الاِخْتِيَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.