السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٧٤٠- قَالَ أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِىُّ عَنْ شُعْبَةَ : «وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ» . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِى إِيَاسٍ وَعَنْ أَبِى عُمَرَ الْحَوْضِىُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِ آدَمَ.