٣٣٦٤- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ فِى الْحَدِيثِ : فَانْكَشَفَ فَخِذُهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرَهُ. {ق} وَفِى قَوْلِهِ : انْحَسَرَ أَوِ انْكَشَفَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ تَنْكَشِفُ عَوْرَةُ الإِنْسَانِ بِرِيحٍ أَوْ سَقَطَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَلاَ يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَى الْكَشْفِ ، وَقَوْلِهِ فِى الرِّوَايَةِ الأُولَى : ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ. يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ حَسَرَ ضِيقُ الزُّقَاقِ الَّذِى أَجْرَى فِيهِ مَرْكُوبَهُ إِزَارَهُ عَنْ فَخِذِهِ ، فَيَكُونُ الْفِعْلُ لِجِدَارِ الزُّقَاقِ لاَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ مُوَافِقًا لِمَا مَضَى مِنَ الأَحَادِيثِ فِى كَوْنِ الْفَخِذِ عَوْرَةً غَيْرُ مُخَالِفٍ لَهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.