١١٩٣- وَقَدْ ثَبَتَ فِى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ذِكْرُ التُّرَابِ كَمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ : «مَا بَالِى وَلِلْكِلاَبِ» . وَرَخَّصَ فِى كَلْبِ الرِّعَاءِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ ، وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ. وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِى دَهْرِهِ فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى. {ت} وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فَتْوَاهُ بِالسَّبْعِ كَمَا رَوَاهُ وَفِى ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى خَطَإِ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى الثَّلاَثِ. {ج} وَعَبْدُ الْمَلِكِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.