مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٨٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي أَبِي فَكَتَبْتُ إِلَى أَخِي -وَكَانَ قَاضِيًا-، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، يَقُولُ: "إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِحَاكَمٍ أَنْ يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ" .