الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلبالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاحديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.٤٤٠- قال مالك بن أنس: لا بأس بذلك أن يصلين بالحناء إذا كن على طهرٍ.