الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٦٣- وعن سعيد بن المسيب عن رسول الله أنه قال: «أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة لأهلها، فهو لها ما كان قبل عصمة النكاح، وما كان بعد ذلك من حباء فلأهلها، وأحق ما أكرم الرجل على ابنته وأخته» .