السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٢٠٣- وَرُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ فَقَالَ : كُلْ مَا فَرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرَدٍّ , يعني : ما شففها وأسال منها الدم . والثريد أن يذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ينهمر الدم ولا يسيله.