السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٠٩٩- قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ يَكْشِفُ عَمَّا اسْتَحَلُّوا مِنْ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالرِّبَا وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرِّقَ إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ أَوْ وَلِيُّهَا أَوْ طَلَبَهُ الزَّوْجُ لِيَسْقُطَ عَنْهُ مَهْرُهَا.