٢٥٣١- وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَبَتَّ طَلاَقَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، وَرَبِيعَةَ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى انْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَبَانَهَا بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الإِيلاَءِ ، وَالظِّهَارِ ، وَاللِّعَانِ ، وَالْمِيرَاثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (النور) .