السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٤٩٦- وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وفيهما دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح لكونها ثيبا , فدل على أن البكر تجبر على النكاح لعدم التثبيت , ثم إن البكر إنما يجبرها على النكاح أبوها , أو جدها من قبل أبيها , فأما ثائر العصبة فليس لهم إجبارهم على النكاح.