السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٢٠٧٢- وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ، فَقَالَ : إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. وَالْمَعْنَى فِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ كَانَ أَكْثَرَ عِنَايَةٍ بِحِفْظِهِ ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَاهُ فِيمَا اسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْخَبَرِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَكَمِ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.