السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٢٥٦- وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالاَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ