السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٣٦- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَأَبَانَ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرُ طَاهِرٍ وَأَمَرَنَا أَنْ لاَ نَقْرَبَ حَائِضًا حَتَّى تَطْهُرَ ، وَلاَ إِذَا تَطَهَّرَتْ حَتَّى تَطْهُرَ بِالْمَاءِ وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ : إِنَّ اعْتِزَالَهُنُّ يَعْنِي فِي مَوْضِعِ الْحَيْضِ ، وَمُحْتَمِلَةٌ اعْتِزَالَ جَمِيعِ أَبْدَانَهُنَّ فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الإِزَارِ وَإِبَاحَةِ مَا فَوْقَهَا.