السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٣٦- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَأَبَانَ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرُ طَاهِرٍ وَأَمَرَنَا أَنْ لاَ نَقْرَبَ حَائِضًا حَتَّى تَطْهُرَ ، وَلاَ إِذَا تَطَهَّرَتْ حَتَّى تَطْهُرَ بِالْمَاءِ وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ : إِنَّ اعْتِزَالَهُنُّ يَعْنِي فِي مَوْضِعِ الْحَيْضِ ، وَمُحْتَمِلَةٌ اعْتِزَالَ جَمِيعِ أَبْدَانَهُنَّ فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الإِزَارِ وَإِبَاحَةِ مَا فَوْقَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.