مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٨٢٣٤ - وقال نهى عن بيعتين ولبستين أن يحتبى أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره، إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه ونهى عن اللمس النجش" [١٤١] .