المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٩٦١- قَالَ: الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، عَن يُونُسَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.