المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٨٦٣- قَالَ: الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَضَى فِي الجَنينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبدٍ، أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلْ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، وَلاَ نَطَقَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّمَا هَذَا مِنَ الكُهَّانِ.