المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٤٠١٣- أَخبَرَن ا القَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قال: حَدثنا شَيْبَانُ، عَن عَاصِمٍ، عَن زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: نُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله.