المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٧٢٩- قَالَ: الحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَن سُفيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَن أَبي أَيُّوبَ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً.