(٢٩) - [٣٠] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَبْصَرَ رَجُلا يُصَلِّي يَنْقُرُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ، فقَالَ النَّبِيُّ: "لَوْ مَاتَ هَذَا، مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ مُحَمَّدٍ" . [ج ١: ص ٩٨] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ صَبِيحٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ الْجُمَحِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ رواه ابن ابي عمر العدني في الايمان، إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال، وباقي رجاله ثقات عدا جعفر الصادق وهو صدوق فقيه إمام وللحديث شاهد عند البخاري من حديث حذيفة بن اليمان، (٧٥٢) - [٧٩١] حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ: "رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهَا" وله شاهد يقويه عند ابي يعلي في مسنده من حديث خالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، (٧١٣٢) - [٧١٨٤] حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ الأَحْنَفِ، سَمِعَ أَبَا سَلامٍ الأَسْوَدَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ الأَشْعَرِيُّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الأَشْعَرِيّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَصُرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، وَلا سُجُودَهُ، فَقَالَ: "لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ فَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلا سُجُودَهُ مَثَلُ الْجَائِعِ لا يَاكُلُ إِلا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، لا تُغَنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا" ، قَالَ: أَبُو صَالِحٍ: فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ: خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ سناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقيين عدا شيبة بن الأحنف الأوزاعي وهو مقبول