مسند ابن أبي عمر العدني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
(٢٤٩٦) - [٢٧٩٩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، وَيَعْقُوبُ، قَالا: أَنا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ، أَوْ تَعْدِلُ حَجَّةً" ، [ج ٥: ص ٢٧٤] قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ بَيَانٌ، وَجَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ، عَنِ النَّبِيِّ رواه ابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني،