(٣٦٤٩) - [١٩٧٢] وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حميد، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ" ، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَاكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَعْدَ ثَلَاثٍ رواه مسلم في صحيحه، ورواه البزار في غرائب مالك بن انس، (١٣٢) - [١٤٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، نا مَعْنٌ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ" .فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ