مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٦١٤- وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلاً مَعِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ ، أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لاَ تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ وَلاَ ثَلاَثَةٌ قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا ثُمَّ تَلاَ آيَةَ الرَّضَاعِ.