سنن الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٨٩١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةَ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ , ثنا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ , عَنْ ثَابِتٍ , - [٤٧٠] - عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: § «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٨٩١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةَ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ , ثنا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ , عَنْ ثَابِتٍ , ⦗٤٧٠⦘ عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
1891 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدِّلُ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I "
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store