السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٩٨٧٤- وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلاَبَةَ، وَالقَاسِمِ بن عَاصِمٍ، عَن زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ، عَن أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا. أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا يَحيَى بن مُحَمَّدِ بن يَحيَى، حَدَّثنا أَبو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن زَهْدَمٍ الجَرْمِيِّ، قَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَنِيهِ القَاسِمُ الكَلْبِيُّ، عَن زَهْدَمٍ فَذَكَرَهُ.