السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٩٦٨٨- وَقَدْ رُوِيَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا. فَقِيلَ لِشَرِيكٍ: أَرَفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا يوَافِقُ الحَدِيثَ الثَّابِتَ عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي النَّهْيِ عَن ذَلِكَ، وَقَدْ مَضَى فِي البَابِ قَبْلَهُ أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَإِنَّمَا يُوَجَّهُ هَذَا الحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ، ثُمَّ حَدِيثَ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ فِي الرُّخْصَةِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ لِلْجَائِعِ المُضْطَرِّ الَّذِي لاَ شَيْءَ مَعَهُ يَشْتَرِي بِهِ، وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ آخَرَ حَدَّثناهُ الأَنصَارِيُّ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لِلْجَائِعِ المُضْطَرِّ إِذَا مَرَّ بِالحَائِطِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَلاَ يَتَّخِذَ خُبْنَةً. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَمِمَّا يبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ فِي الأَنْصَارِ الَّذِينَ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ فَسَأَلُوهُمُ القِرَى فَأَبَوْا، فَسَأَلُوهُمُ الشِّرَى فَأَبَوْا، فَضَبَطُوهُمْ فَأَصَابُوا مِنْهُمْ، فَأَتَوْا عُمَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَهَمَّ بِالأَعْرَابِ، وَقَالَ: ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالمَاءِ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: حَدَّثناهُ حَجَّاجٌ، عَن شُعْبَةَ، عَن مُحَمَّدِ بن عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي لَيْلَى، عَن عُمَرَ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: فَهَذَا مُفَسَّرٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِرًى، وَلاَ شِرًى. وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الحَدِيثِ الأَوَّلِ: لِيُصَوِّتْ، يَا رَاعِيَ الإِبِلِ ثَلاَثًا؛ لِيَكُونَ طَلَبُ القِرَى قَبْلُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.