السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٤٣٤٧- وَرُوِيَ عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه كَمَا، أَخبَرنا أَبو حَازِمٍ العَبدَوِيُّ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيْرُوَيْهِ الهَرَوِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.